المادة 65

شناسه ماده: 65

شماره ماده: 238

المادة 65 يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي التحقيق والمحكمة ان يهملا الوثيقة اذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث ويحيلاه الى الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الشعاعية او المختبرية او باية وسيلة فنية اخرى.(5)

موضوع: اثبات سن به وسیله سند رسمی,عدم اعتبار سند در صورت تعارض با ظاهر حال,ارجاع به فحص پزشکی برای تعیین سن,استفاده از وسایل فنی برای تعیین سن