شناسه ماده: 6430
شماره ماده: 151
موضوع: إلغاء قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931,إلغاء التعديلات والأنظمة الصادرة بموجب قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931