المادة 40

شناسه ماده: 6430

شماره ماده: 151

المادة 40 يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه .

موضوع: إلغاء قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931,إلغاء التعديلات والأنظمة الصادرة بموجب قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931