المادة 36 مكررة

شناسه ماده: 6424

شماره ماده: 151

المادة 36 مكررة يعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 .000 .000 دينار ولا تزيد على 200 .000 .000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي.

موضوع: العقوبة على الجرائم المتكررة,مدة الحبس,الغرامة المالية,إغلاق المحل التجاري,نشر الحكم على نفقة المعتدي