المادة 32

شناسه ماده: 6419

شماره ماده: 151

المادة 32 يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور .

موضوع: يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه,يجب ان تكون القوائم والرسائل ووسائل الاعلان المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور واقعية