المادة 26

شناسه ماده: 6413

شماره ماده: 151

المادة 26 للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك .

موضوع: اجراء التعديل في السجل,تصحيح الخطأ,سد النقص المخل,تثبيت ما يبرر التعديل