المادة 16

شناسه ماده: 6402

شماره ماده: 151

المادة 16 اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا باتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل .

موضوع: عدم ثبت العلامة التجارية خلال ستة أشهر,إخطار الطالب بتسجيل العلامة,تنازل عن طلب التسجيل