المادة 10

شناسه ماده: 6396

شماره ماده: 151

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من مادة 24 من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها.

موضوع: القرارات القابلة للاعتراض,مدة الاعتراض,التبليغ بالقرارات