المادة 2

شناسه ماده: 6329

شماره ماده: 150

المادة 2 تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة ‏في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38 وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من ‏العشائر.‏

موضوع: محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة,الجرائم المرتكبة ضد الحكومة,التجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38,نظام دعاوي العشائر,الاشخاص من العشائر