المادة 1

شناسه ماده: 6328

شماره ماده: 150

المادة 1 يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ 12 – 8 – 1938 ‏عن التعقيبات القانونية.‏

موضوع: اعفاء از تعقیبات قانونی,جرایم ارتکابی در منطقه بشدر,تاریخ اعفاء