المادة 88

شناسه ماده: 6297

شماره ماده: 147

المادة 88 – اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.

موضوع: التزام المدين بقدر عدد النقود المذكور في العقد,عدم تأثير ارتفاع أو انخفاض قيمة النقود على الالتزام