المادة 75

شناسه ماده: 6284

شماره ماده: 147

المادة 75 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.

موضوع: وجوب استمرار الفضولي در انجام کار,لزوم اطلاع رب العمل در مورد دخالت الفضولی