المادة 63

شناسه ماده: 6272

شماره ماده: 147

المادة 63 – يصح ان يكون التعويض عينا، كما يصح ان يكون نقدا، وللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.

موضوع: التعويض عينا,التعويض نقدا,إعادة الحالة إلى ما كانت عليه,الحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع