المادة 55

شناسه ماده: 6264

شماره ماده: 147

المادة 55 – 1 – كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصر او بسبب حالته العقلية او الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. 2 – ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

موضوع: الزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن عمل غير مشروع لشخص تحت الرقابة,إمكانية الإعفاء من المسؤولية عند إثبات القيام بواجب الرقابة,مسؤولية الشخص المكلف بالرقابة عن الأضرار الناتجة عن تصرفات الشخص الخاضع للرقابة