المادة 8

شناسه ماده: 6255

شماره ماده: 146

المادة 8 ينفذ هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. ال. بول بريمير 31 كانون اول/ ديسمبر 2003 المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة

موضوع: تنفيذ الأمر,تاريخ التوقيع