المادة 12

شناسه ماده: 6245

شماره ماده: 145

المادة 12 لكل حكومة الحرية في اطلاق سراح اى شخص موقوف اذا لم يؤخذ خلال شهرين من ابلاغ الحكومة الاخرى بامر الاسترداد .

موضوع: حرية الحكومة في اطلاق سراح الموقوفين,مهلة شهرين لطلب الاسترداد,عدم اتخاذ الاجراءات خلال المهلة المحددة