المادة 6

شناسه ماده: 6239

شماره ماده: 145

المادة 6 كل طلب استرداد يجب ارساله بواسطة المراجع الديبلوماسية المستخدمة على الاصول بين الطرفين المتعاقدين .

موضوع: طلب استرداد,مراجع ديبلوماسية,أصول بين الطرفين المتعاقدين