المادة 1

شناسه ماده: 6234

شماره ماده: 145

المادة 1 يوافق الطرفان المتعاقدان على ان يسلم كل منهما الاخر بمقتضى الشروط المعينة في هذا الاتفاق كل من كان : - (ا) متهما او محكوما عن جريمة ارتكبت في العراق و وجد في سوريا او في لبنان سواء كان فاعلا اصليا او معينا . (ب) او من كان متهما او محكوما عن جريمة ارتكبت في سورية ولبنان و وجد في العراق سواء كان فاعلا اصليا او معنويا .

موضوع: تسلیم متهمان و محکومان,جرایم ارتکابی در عراق و سوریه و لبنان,وجود متهمان و محکومان در کشورهای مختلف