المادة 1

شناسه ماده: 6217

شماره ماده: 144

المادة 1 يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية او التأديبية او الانضباطية.

موضوع: يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام,يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بإحدى العقوبات,يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالتدابير السالبة للحرية,يعفى العراقي المحكوم سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا,يعفى العراقي المحكوم دون الإخلال بالمسؤولية المدنية او التأديبية او الانضباطية