المادة 30

شناسه ماده: 6204

شماره ماده: 142

المادة 30 يصدر وزير الداخلية تعليمات في شأن حيازة وحمل الأسلحة الجارحة والأسلحة الراضة او نقلها او صنعها او إصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها.

موضوع: حيازة وحمل الأسلحة الجارحة,نقل الأسلحة الجارحة,صنع الأسلحة الجارحة,إصلاح الأسلحة الجارحة,استيراد الأسلحة الجارحة,المتاجرة بالأسلحة الجارحة