المادة 29

شناسه ماده: 6203

شماره ماده: 142

المادة 29 لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اعادة النظر في الرسوم المنصوص عليها في الجدول المحلق بهذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك.

موضوع: إعادة النظر في الرسوم المنصوص عليها,التنسيق بين وزير الداخلية ووزير المالية