المادة 28

شناسه ماده: 6202

شماره ماده: 142

المادة 28 للقائد العام للقوات المسلحة ان يقرر منح اجازة حيازة او حمل سلاح البندقية الالية وفق احكام هذا القانون.

موضوع: منح اجازة حيازة سلاح,حمل سلاح البندقية الالية,تحديد شروط منح الاجازة