المادة 17

شناسه ماده: 6191

شماره ماده: 142

المادة 17 للوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يقرر إيقاف منح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع إنحاء جمهورية العراق او في جزء منها للمدة التي يعينها في القرار عن حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء.

موضوع: إيقاف منح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري,قرار الوزير بموافقة مجلس الوزراء,تحديد مدة الإيقاف,حصول ما يدعو لاتخاذ الإجراء