المادة 2

شناسه ماده: 6176

شماره ماده: 142

المادة 2 تستثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكام هذا القانون.

موضوع: استثناء الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكام القانون