المادة 51

شناسه ماده: 6120

شماره ماده: 141

المادة 51 اولا : للمدير العام او من يخوله ابداء الرأي لمحكمة الاحوال الشخصية طلبات الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية في الحالات الاتية : أ. لديه دخول مشروع الى جمهورية العراق ب. ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل الاراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي امرها تحريريا امام مديرية الاقامة ج. لديه و سيله للعيش تؤهله للاقامة مع زوجته د. ان لا يكون متهما او محوما عليه باسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامة هـ . سلامته من الامراض المعدية و السارية و نقص المناعة المكتسبة ثانيا : أ . يستثنى من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة من هم من اصول عراقية ب. تستثنى من احكام البند اولا (ب) و (ج) الاجنبية التي ترغب بالزواج من العراقي

موضوع: طلب الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية,شروط دخول الاجنبي الى جمهورية العراق,استثناءات من احكام الزواج للأجانب,سلامة الاجنبي من الامراض المعدية,وسيلة العيش للاجنبي مع الزوجة