المادة 48

شناسه ماده: 6117

شماره ماده: 141

المادة 48 يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق و فقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الاجنبي مدة لاتزيد على (7) سبعه ايام قابلة للتمديد تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق

موضوع: سلطة توقيف الاجنبی,مدت توقیف الاجنبی,امکان تمدید توقیف الاجنبی,توقیف تمهیدی برای ابعاد الاجنبی