المادة 45

شناسه ماده: 6114

شماره ماده: 141

المادة 45 اذا اصدرت المحكمة حكما باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من هذا القانون فعليها ان تحكم بابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراق

موضوع: الحكم بابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراق