المادة 32

شناسه ماده: 6101

شماره ماده: 141

المادة 32 لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير و بعد زوال اسباب الابعاد

موضوع: منع عودة الأجنبي بعد الإبعاد,إجازة العودة بقرار من الوزير,زوال أسباب الإبعاد كشرط للعودة