المادة 31

شناسه ماده: 6100

شماره ماده: 141

المادة 31 للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بابعاده من اراضي جمهورية العراق

موضوع: ابعاد الاجنبی,حکم قضائی,إیصاء بابعاد,أراضی جمهوریة العراق