المادة 29

شناسه ماده: 6098

شماره ماده: 141

المادة 29 عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من جمهورية العراق و كان ممن يخشى منه على الامن العام فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة مؤقته الى حين ابعاده او اخراجه

موضوع: تحديد محل اقامة الاجنبي,الابعاد او الاخراج من جمهورية العراق,الوزير او من يخوله,الامن العام