المادة 28

شناسه ماده: 6097

شماره ماده: 141

المادة 28 عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه او كان عديم الجنسية فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة يحددها في القرار الى حين ابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق

موضوع: تحديد محل اقامة الاجنبي,تحديد مدة الاقامة,صلاحيات الوزير في تحديد الاقامة,حالات تعذر ابعاد الاجنبي