المادة 16

شناسه ماده: 6085

شماره ماده: 141

المادة 16 للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .

موضوع: منع دخول الاجنبی,حالة الامن,المصلحة العامة