المادة 2

شناسه ماده: 6014

شماره ماده: 139

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

موضوع: تنفيذ القانون,تاريخ نشر القانون