المادة 46

شناسه ماده: 5957

شماره ماده: 137

المادة 46 أولا – يجوز اصدرا أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانيا – يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

موضوع: إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام القانون,إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القانون