المادة 45
أولا – يلغى ما يأتي :-
أ – قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972.
ب – قانون تنظيم محلات السكن و الإقامة داخل العراق رقم (95) لسنة 1978.
ثانيا – تبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجب القانونين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة نافذة بما لا يتعارض و أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
موضوع: إلغاء قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972,إلغاء قانون تنظيم محلات السكن والإقامة داخل العراق رقم (95) لسنة 1978,استمرار سريان الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة حتى صدور ما يحل محلها