المادة 42

شناسه ماده: 5953

شماره ماده: 137

المادة 42 أولا – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير إجراءات المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية في الخارج . ثانيا – للوزير بناء على اقتراح من المدير العام أو من يخول القنصليات العراقية في الخارج أو من يقوم مقامها بكل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق أحكامه .

موضوع: تحديد إجراءات المعاملات للجاليات العراقية في الخارج,تفويض الوزير بصلاحيات تطبيق أحكام القانون