المادة 38

شناسه ماده: 5949

شماره ماده: 137

المادة 38 يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( 200000) مئتي ألف دينار و لأتزيد على ( 1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية أو صورة القيد .

موضوع: العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات,الغرامة المالية التي لا تقل عن مئتي ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار,تقديم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية,العقوبة على تقديم معلومات غير صحيحة