المادة 36

شناسه ماده: 5947

شماره ماده: 137

المادة 36 أولا – تستبدل البطاقة الوطنية في إحدى الحالتين الآتيتين :- أ – صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح أو تبديل أي من البيانات المدرجة في القيد . ب – عند تلف البطاقة الوطنية أو وقوع خطا لغوي أو رقمي فيها . ثانيا – تسحب البطاقة الوطنية عند ترقين القيد . ثالثا – تبطل البطاقة الوطنية عند الوفاة .

موضوع: استبدال البطاقة الوطنية,سحب البطاقة الوطنية,ابطال البطاقة الوطنية