المادة 33

شناسه ماده: 5944

شماره ماده: 137

المادة 33 تقام الدعوى في المحاكم المختصة و حسب الاختصاص المكاني لمحل سكن صاحب القيد و على المدعي أن يبرز صورة قيده وأفراد أسرته طبقا لنظام المعلومات المدنية و تتبع الطرق القانونية في الطعن وفقا للقانون .

موضوع: إقامة الدعوى في المحاكم المختصة,اختصاص المكاني لمحل سكن صاحب القيد,إبراز صورة قيد المدعي وأفراد أسرته,اتباع الطرق القانونية في الطعن