المادة 31

شناسه ماده: 5942

شماره ماده: 137

المادة 31 للوزير بناء على اقتراح مسبب من المدير العام إصدار ضوابط إضافة البيانات إلى القيد .

موضوع: إصدار ضوابط إضافة البيانات إلى القيد,اقتراح مسبب من المدير العام