المادة 20

شناسه ماده: 5858

شماره ماده: 136

المادة 20 يحق لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة إلى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية .

موضوع: حق الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية,حق طالبي التجنس في الطعن,حق الوزير في الطعن