المادة 16

شناسه ماده: 5854

شماره ماده: 136

المادة 16 لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية .

موضوع: الالتزامات المالية المترتبة على زوال الجنسية العراقية,عدم براءة العراقي من الالتزامات المالية بعد زوال الجنسية