المادة 11

شناسه ماده: 5849

شماره ماده: 136

المادة 11 للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية : أ-تقديم طلب إلى الوزير . ب-مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق . ج-استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد .

موضوع: حق المرأة غير العراقية في اكتساب الجنسية العراقية,شروط اكتساب الجنسية العراقية للمرأة المتزوجة من عراقي,مدة الزواج والإقامة كشرط لاكتساب الجنسية العراقية,استثناء المطلقة أو الأرملة من شرط استمرار الرابطة الزوجية