شناسه ماده: 5835
شماره ماده: 134
موضوع: إلغاء نص المادة الثانية من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955,تحديد نطاق الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني,استمرار أحكام الوقف الخيري وفقاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية,استبعاد الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف الشيعي من نطاق هذا المرسوم,استمرار أحكام الوقف الخيري وفقاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية بالنسبة للوقف الشيعي