المادة 13

شناسه ماده: 5770

شماره ماده: 130

المادة 13 يرفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كل (6) ستة اشهر , الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمال الهيئة , يتضمن مايأتي : اولا: خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة في شأنها وتنفيذها . ثانياً: التوصيات التي لم ياخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك .

موضوع: رفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تقريرا عن اعمال الهيئة,تقرير يتضمن خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة,توصيات لم ياخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك