المادة 12

شناسه ماده: 5769

شماره ماده: 130

المادة 12 اولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات الهيئة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها . ثانياً: تتخذ القرارات والتوصيات في جلسات الهيئة بالاغلبية البسيطة .

موضوع: تحقق نصاب انعقاد جلسات الهيئة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها,اتخاذ القرارات والتوصيات في جلسات الهيئة بالاغلبية البسيطة