المادة 10

شناسه ماده: 5767

شماره ماده: 130

المادة 10 لكل عضو في الهيئة ان يبدي رأيه بكل حرية , ولا يحاسب على ما ابداه من رأي عدا ما يقع منه تحت طائلة القانون .

موضوع: حرية ابداء الرأي,عدم المساءلة عن الرأي,المسؤولية القانونية