المادة 9

شناسه ماده: 5766

شماره ماده: 130

المادة 9 تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر .

موضوع: اجتماع الهيئة,حداقل تعداد جلسات,زمان برگزاری جلسات