المادة 8

شناسه ماده: 5765

شماره ماده: 130

المادة 8 لرئيس مجلس الوزراء ان يحيل على الهيئة ما يراه من القضايا , او ان يكلفها بما يقرره من المهام .(1)

موضوع: احالة القضايا من رئيس مجلس الوزراء الى الهيئة,تكليف الهيئة بالمهام من قبل رئيس مجلس الوزراء