المادة 7

شناسه ماده: 5764

شماره ماده: 130

المادة 7 للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تقترح على مجلس الوزراء مهام اخرى للهيئة ذات طبيعة الزامية او استشارية , وتعد ضمن مهام الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

موضوع: اقتراح مهام أخرى للهيئة,موافقة مجلس الوزراء على المهام المقترحة