المادة 5

شناسه ماده: 5762

شماره ماده: 130

المادة 5 يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

موضوع: تولي الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة,تحديد السياسة العامة للدولة من قبل مجلس الوزراء,اختصاص الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة